السيد محسن الحكيم

483

مستمسك العروة

وإن كانت محرمة غير الرياء والسمعة فهي في الابطال مثل الرياء ، لأن الفعل يصير محرما ، فيكون باطلا ( 1 ) . نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة ، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ( 2 ) ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح . وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه ، بخلاف الرياء ( 3 ) ، على ما عرفت ، فإن حاله حال الحدث في الابطال . ( مسألة 29 ) : الرياء بعد العمل ليس بمبطل ( 4 ) . ( مسألة 30 ) : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها وإن كان من قصدها ذلك ( 5 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 2 .